نظام الإرث في الإسلام:
مقاصده،أركانه،شروطه،موانعه
شرح مفصل للإرث معززا بالأمثلة و التمارين
النصوص :
قال الله تعالى : لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا" النساء 7 .
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" إن الله قد أعطى كل ذي حق حقَّه، فلا وصية لوارث" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة.
مضامين النصوص:
النص الأول:
أعطى الله في هذه الآية الحق في الإرث لكل من أدلى بقرابة من الهالك ،سواء أكان رجلا أم إمرأة أم صغير أم كبير ،وهذا خلاف ما كان في الجاهلية من إقصاء النساء والصغار ولو كان ذكرا من حقهم في الإرث.
النص الثاني:
هذا الحديث اشتمل على جلّ أحكام المواريث، وأحكام الوصايا فإن الله تعالى فصَّل أحكام المواريث تفصيلاً تاماً واضحاً، وأعطى كل ذي حق حقه.
1.مفهوم الميراث وأركانه وشروطه .
2.أسباب الإرث ومن يستحقه بها
3.موانع الإرث والحقوق المتعلقة بالتركة . موانع الإرث
المانع : هو الوصف القائم بالوارث من شأنه حرمانه من الإرث، كلية وموانع الإرث هي :
الحقوق المتعلقة بالتركة
4.خصائص نظام الإرث في الإسلام ومقاصده .
خصائص نظام الإرث
مقاصد نظام الإرث
إرث ولـد اللـعـان
اللعان : بالنسبة للولد أن ينفي الزوج نسب ولد زوجته منه بالأَيمان المعروفة في اللعان .
لعان الزوج لزوجته ونفيه نسب الو لد الولدلد
يقول الزوج أربع مرات ، أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتُ به زوجتي هذه - إن كانت حاضرة أو ذكر اسمها ونسبها - من الزنا ، وإن هذا الولد الذي ولدته هو من الزنا ، وليس مني.
ويقول في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، فيما رمى به زوجته من الزنا ، وفي نفيه الولد عن نفسه .
دليل هذا اللعان:
[ سورة النور الآيتان 6-7 ]
آثار اللعان بالنسبة للولد
إذا تم اللعان - لعان الزوج زوجته ونفيه الولد - ، ونفى الولد ، فقد انقطع نسب هذا الولد من هذا الزوج - الزوج المُلاعن - ، أما نسبه من أمّه ، فثابت قطعاً .
حكم إرث ولد اللعان
حكم إرث ولد اللعان حكم إرث ولد الزنا حيث يرث ولد اللعان من أمّه ، ومن أقرباء أمّه ، ولا يرث من الزوج- الأب - الذي نفى نسبهُ إليه .
- وإذا مات ولد اللعان ، ورثته أمّه ، وأقرباؤها .
هذا ويرث ولد اللعان من أمه وأقربائها ، ويورث أمه وأقرباءَها ؛ لأن صلته بأمّه مؤكدة ولا شك فيها ، والأمومة - ولو كانت الزوجة مُلاعنة - تثبت الجزئية بين الأم وولدها ، وثبوت الجزئية يؤدي إلى ثبوت التوارث .
تحقيق مبدأ الإستخلاف في المال
|
بتكريس مبدأ كون المال مال الله وأن الإنسان مستخلف فيه .
| ||
تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال
|
- إعادة توزيع التركات على الأصول والفروع والحواشي للهالك .
- تفضل بعض الورثة على بعضهم الآخر ومنع بعضهم من الإرث حسب القرب
من الهالك.
- التحكم في تحديد الورثة وحقوقهم.
| ||
إنعاش الدورة المالية وتسهيل تداول المال
|
من خلال تفتيت الثروات ومنع تكديسها.
| ||
نظام رباني
|
تحديد الله تعالى للورثة وأنصبتهم وشروط إستحقاقهم لها .
| ||
نظام شمولي
|
يشمل الإرث الرجال والنساء وأطفال والقادر والعاجز .
| ||
نظام واقعي
|
يأخذ بعين الإعتبار النسب ومصهاره وقوة قرابة . – لايضيع من يعول الأسرة.
| ||
نظام عادل
|
لايحرم الوارث من الإرث بسبب جنسه .
| ||
نظام متوازن
|
يحترم خصائص المجتمع المسلم والأحكام المؤطرة له .
- يترك للهالك حق التصرف في ثلث التركة
- يندب إلى الإنفاق على غير الوارث .
| ||
الحقوق العينية
|
هي الحقوق الثابتة في ذمة الهالك كالوديعة والرهن .
| ||
مؤنة التجهيز
|
وهي كل مايحتاج إليه الميت من كفن وغسل وحفر قبره وحمله ودفنه .
| ||
الديون
|
وهي ديون الله تعالى كالزكاة وديون العباد كالأجرة .
| ||
الوصايا
|
أن يتبرع بجزء من ماله وألا يتجاوز الثلث وأن لايكون الموصي له وارثا .
| ||
حقوق الورثة
|
وهو النصيب المستحق لكل وارث حسب ماأقرته الشريعة الإسلامية السمحاء.
| ||
عدم الإستهلال
|
فالمولود الذي تصنعه أمه ميتا فلا يستهل صارخا عند الوضع لايرث ولايورث.
| ||
الشك
|
الشك في موت المورث أوفي من تقدمت وفاته .
| ||
اللعان
|
فإبن اللعان لايرث والده الذي نفاه ولايرثه والده .
| ||
الكفر
|
الكافر لا يرث لقوله عليه السلام "لايرث المسلم الكافر ،ولاالكافر المسلم"
| ||
الرق
|
فالرقيق لايرث ولايورث .
| ||
الزنا
|
فإبن الزنا لايرث والده ولايرثه والده وإنما يرث أمه وتركه دون أبيه .
| ||
القتل
|
فلا يرث القاتل من قتله، عقوبة له على جنايته إن كان القتل عمدا .
| ||
الزوجية
|
وهو العقد الصحيح على الزواج ولو لم يكن دخل بها ويتوارث الزوجان في الطلاق الرجعي والبائن إن طلقها في مرضه الذي مات فيه .
| ||
النسب
|
أي القرابة، بأن يكون الوارث من آباء الموروث أو أبناءه أو إخوته أو عمومته وهم :
| ||
من البنوة
|
إبن + إبن إبن + إبن بنت + بنت .
| ||
من الأبوة
|
أب + جد من أب + جدة من أب + أم + جدة من أم .
| ||
من الأخوة
|
أخ شقيق + إبن أخ شقيق + أخت شقيقة + أخ لأب + إبن أخ لأب + أخت لأب + أخ لأم + أخت لأم
| ||
من العمومة
|
عم شقيق + إبن عم شقيق + عم لأب + إبن عم لأب .
| ||
مفهوم الميراث
|
حق قابل للقسمة لمستحقه (الوارث) بعد وفاة الهالك لصلة بينهما
| ||
أركان الإرث وشــــــروطه
| |||
الموروث
|
هو الهالك الذي ترك مالا ويشترط فيه الوفاة أو حكم القاضي بوفاته مع إحتمال حياته كالمفقود.
| ||
الوارث
|
كل من له قرابة بالهالك ويشترط فيه أن يكون حيا ولو كان جنينا وأن لايوجد مانع من موانع الإرث .
| ||
التركة
|
هو ماتركه الهالك من مال أو حقوق ثابتة ويشترط فيه العلم بجهة الإرث .
|
ليست هناك تعليقات